السيد محمد سعيد الحكيم
21
التنقيح
[ المقام الأول ] [ حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة ] أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين : لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام 1 وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه 2 بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب . [ الموضع الأول ] [ الشك في نفس التكليف ] والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك